س ـ في بعض الأحيان يدخل الناظر إلى غرفة الصفّ ويوجّه ملاحظات مؤذية للمعلِّم أمام طلّابه أو يطلب من المعلِّم أن يعتذر من الطالب علناً فهل يجوز له إجبار المعلِّم على ذلك أم لا؟
ج ـ لا يجوز له إهانة أو إيذاء الأستاذ أو الطالب بل يجب على الناظر توجيه الملاحظات بأسلوب حكيم ومتعارف وضمن الصلاحيّات والمقرّرات فقط.
س ـ المعلِّم الذي يصل إلى مدرسته متأخّراً ويوقّع على سجل الدوام بتوقيت متقدّم. ما حكمه؟
ج ـ لا يجوز ذلك لأنّه كذب والأجر الّذي يأخذه على وقت لم يحضر فيه حرام.
س ـ إنّ العام الدراسي هو 12 شهراً وينصّ القانون على أنّ الأستاذ يتقاضى راتبه 12 شهراً, هل يجوز للمدرسة الخاصّة دفع رواتب أقلّ من 12 شهراً؟ وحرمان المعلِّم من رواتب الصيف؟ وفي حال الجواز فما هو المسوّغ الشرعي لذلك؟
ج ـ لا يحقّ للمدارس مخالفة القانون اللازم الاتّباع بهذا الصدد.