س ـ هل يجوز لمعلِّمة تُعلّم مادّة الرياضة البدنية أن تُدرّب تلاميذ بالغين بحيث تركض أمامهم وترمي الكرة وغيرها؟
ج ـ لا مانع منه في نفسه ما لم يكن فيه حركات مثيرة ونحو ذلك.
س ـ هناك بعض الأمور الإدارية يطلبها المدير من الناظر فلا يُنفّذها الناظر بذريعة أنّه لا يراها في مصلحة الطلّاب فهل يجوز له ذلك أم لا؟
ج ـ لا يجوز له مخالفة الأوامر الّتي يطلبها المدير منه طبقاً للقانون والمقرّرات والصلاحيّات الخاصّة بالمدير، ولكن إذا كان الناظر يرى في بعضها ضرراً على الطلّاب فعليه أن يُبيّن ذلك للمدير ويحاول إقناعه بالتراجع بالطرق المتعارفة.
س ـ أحياناً ولكي أوقف الضجّة, ألجأ إلى الصراخ في وجه إحدى الطالبات اللواتي يتحدّثن (من خارج الصفّ) بشكل جانبي. فيؤدّي ذلك إلى التأثّر الشديد لديها, وقد يصل بها ذلك إلى أن تبكي أمام زملائها, هل أكون وقعت في حرام؟ وإذا كان ذلك. ماذا أفعل؟
ج ـ يلزم مراعاة الأسلوب المناسب شدّةً وضعفاً حتّى تحصل الفائدة المرجوّة من دون إيذاء.
س ـ هل يجوز للمعلِّمة أن تؤدّي الصلاة داخل غرفة الصفّ بحجّة أنّ الطلّاب هم في قسم الروضات ولا يفوتهم شيء تعليمي؟
ج ـ هذا راجع إلى القوانين والمقرّرات بهذا الصدد.