س ـ في بعض الأحيان يتهرّب المنسّق من ساعات التنسيق المحدّدة مسبقاً, ثمّ يُجبر الأساتذة على التعويض عن ذلك في أيّام وساعات فراغه, وهو أمر غير متيسّر لأكثريّة الأساتذة فيضيع التنسيق والفائدة المرجوّة منه, ما حكم عمل المنسّق؟
ج ـ يحبّ اتباع النظام والمقرّرات في هذا الصدد ولا يجوز للمنسّق إجبار الأساتذة على المجيء في غير الأوقات المحدّدة وفق القانون.
س ـ هل يحقّ لمعلّمة ملتزمة أن تُدرّس مادّة الموسيقى في المدارس الرسمية؟ وهل يجوز لها استعمال الآلات الموسيقية المتعارف عليها عند أهل الفسق والفجور؟
ج ـ لا مانع من تدريس الموسيقى غير اللهوية, أمّا استعمال الآلات لعزف الموسيقى اللهوية المطربة فلا يجوز حتّى من أجل التعليم.
س ـ أنا مدير مدرسة رسميّة لا أقبل في امتحان القبول (أوّل العام الدراسي) إلّا التلامذة المتميّزين. بحيث أرفض الّذين هم دون هذا المستوى، علماً أنّ المدرسة مخصّصة للجميع دون تمييز.
ج ـ عليك العمل وفق القانون الموضوع من قِبَل الدولة، فإذا كان لا يميّز لا يجوز لك منع الناجحين في امتحان القبول مهما كانت درجاتهم.