ليَتفَقّهوُا
فقرة فقهية جديدة على موقع التعبئة التربوية، تعرض للأحكام الشرعية المتعلّقة بالأمور التربوية، التي تواجه الأستاذ والطالب والإدارة، وفقاً لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله). كما تتلقى هذه الفقرة الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وتتولى الإجابة عليها.
الحلقة العاشرة
س ـ أنا أستاذ ثانوي أقوم بتعليم طالبات، قسم منهنّ لا يرتدين الحجاب. لا بل يغالي بعضهنّ في الكشف عن أجسادهنّ، بماذا تنصحني؟ وما الواجب الشرعي في هذه الحالة؟
ج ـ عليك أن تنهاهنّ عن المنكر مع احتمال التأثير، وأن لا تنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من بدنهنّ.
س ـ جاءت والدة أحد التلاميذ واعتذرت عن تصرّف ابنها في المدرسة. لم يقبل الناظر اعتذارها وأعاد التلميذ إلى البيت، دار صراخ بينهما وكانت النتيجة أنّ الناظر لم يقبل التلميذ في الصفّ.
ما هي مسؤولية الناظر؟
ج ـ هذا الأمر تابع للمقرّر المعمول به في المدارس، إذا كان مقرّراً من المراجع المختصّة أو تابعاً لنظام المدارس الموجود عند الدولة وإلّا فلا يجوز للناظر أن يحرم التلميذ من التعلُّم لأسباب شخصيّة.
س ـ أقوم بدفع اشتراك شهري للّجنة الاجتماعية في المدرسة الّتي تُقدّم بالمقابل بعض الضيافة لكن هذه اللجنة تُميّز في بعض عطاءاتها. إذ تُقدّم هديّة لأستاذ بقيمة معيّنة أقلّ بكثير من تلك الّتي تُقدّمها للمدير في بعض المناسبات. هل يجوز الاستمرار في هذه اللجنة؟
ج ـ لا مانع من أصل الاشتراك, لكن على القيّمين على عمل اللجنة أن يراعوا المناسب والعدالة في مقدار الهدايا المقدّمة ولا يتجاوزوا حدود وكالتهم, وإذا لم يلتزموا بذلك يُمكنك عدم الاستمرار مع توضيح السبب.