ليَتفَقّهوُا
فقرة فقهية جديدة على موقع التعبئة التربوية، تعرض للأحكام الشرعية المتعلّقة بالأمور التربوية، التي تواجه الأستاذ والطالب والإدارة، وفقاً لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله). كما تتلقى هذه الفقرة الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وتتولى الإجابة عليها.
الحلقة التاسعة
س ـ أنا معلّمة في مدرسة للصبيان أضطرّ في بعض الحالات إلى أن أرفع صوتي ليسمع التلامذة جيّداً، ما الحكم الشرعي برفع صوتي أمام تلامذة بالغين؟
ج ـ لا مانع من ذلك في حدّ نفسه ما لم يكن مثيراً أو مفتناً.
س ـ مدير مدرستي وجّه إهانة لي أمام زملائي, ولم يكتف بذلك بل قام برفع تقرير مزوّر (فيه الكثير من المغالطات والادّعاءات الكاذبة) إلى المديريّة المختصّة. بهدف إيذائي, فهل يجوز له ذلك. ومهما كانت أسباب الخلاف بيننا؟ وهل يجوز لي التشهير بهذا المدير؟
ج ـ يُمكنك أن تكتب رسالة إلى المعنيّين في المديريّة المختصّة تُفنّد فيها ادّعاءات المدير. أمّا التشهير به فلا يجوز، لأنّ موارد الخلاف إنّما تُحلّ ضمن أطرها القانونية المرعية الإجراءات والأفضل مواجهته ومصارحته, وأمّا توجيه الإهانة أمام زملائك فأمر لا يجوز له لا شرعاً ولا إنسانيّاً.
س ـ هل تجوز الواسطة من أجل الدخول إلى التعاقد مع مدرسة رسميّة أو خاصّة؟ وهل يجوز للموظّف في وزارة التربية أن يتغاضى عن ذلك؟
ج ـ إذا كان على خلاف القوانين أو كان فيه تعدٍّ على حقوق الآخرين فلا يجوز وإلّا فلا مانع منه في نفسه.