ليَتفَقّهوُا
فقرة فقهية جديدة على موقع التعبئة التربوية، تعرض للأحكام الشرعية المتعلّقة بالأمور التربوية، التي تواجه الأستاذ والطالب والإدارة، وفقاً لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله). كما تتلقى هذه الفقرة الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وتتولى الإجابة عليها.
الحلقة السادسة
س ـ هل يجوز للتلميذ أن يُحضر معه جهاز هاتف إذا كانت المدرسة لا تسمح له بذلك وهل يجوز للمدرسة أن لا تستقبله؟
ج ـ إذا كان على خلاف المقرّرات اللازم اتباعها فلا يجوز.
س ـ النظام الداخلي للمدارس يحدّد دوام الناظر في المدرسة بـ 27 حصة، ولديه 3 حصص فراغ يستفيد منها وسط الدوام، ولكن بعض النظّار يداوم أقلّ من ذلك، بحيث ينصرف من المدرسة في الحصّة الأخيرة، فهل يجوز له ذلك؟
ج ـ لا يجوز ذلك، بل يجب الالتزام بمقتضى عقد العمل.
س ـ في نهاية كلّ عام دراسي تقوم المدرسة الّتي أعمل فيها على إجباري بتوقيع إبراء ذمّة للمدرسة كشرط للاستمرارية وأنا أقوم بذلك خوفاً من توقيفي عن العمل. فهل يجوز للمدرسة فعل ذلك خصوصاً وأنّني أوقّع على استلام جميع حقوقي وأنا لا أحصل إلّا على قسم منها؟
ج ـ لا يجوز لهم الإجبار على ما ذكر.
س ـ ما حكم المعلّم الّذي يُضيف على فاتورة الدواء أدوية أخرى وفواتير أطبّاء وهميّة، علماً أنّه لم يستعمل هذه الأدوية ولم يعرض على الطبيب؟
ج ـ لا يجوز، لأنّه كذب، وهو ضامن شرعاً لقيمة ما أخذه بغير وجه حقّ.