ليَتفَقّهوُا
فقرة فقهية جديدة على موقع التعبئة التربوية، تعرض للأحكام الشرعية المتعلّقة بالأمور التربوية، التي تواجه الأستاذ والطالب والإدارة، وفقاً لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله). كما تتلقى هذه الفقرة الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وتتولى الإجابة عليها.
الحلقة الرابعة
س ـ هل يحقّ للتلاميذ إتلاف الطاولات أو الكراسي أو اللوح أو أيّ شيء يتعلّق بالمدرسة الخاصّة أو الرسميّة؟ على فرض حصل ذلك, ما الحكم الشرعيّ المترتّب على ذلك؟
ج ـ لا يجوز ذلك, وعلى فرض حصل ذلك فهم ضامنون (يجب دفع بدل ضرر أو إتلاف).
س ـ يلجأ الناظر بشكل دائم إلى دخول الصفّ وإعطاء ملاحظة لبعض الطلّاب دون إذن من الأستاذ الأمر الّذي قد يشكّل إهانة للمعلّم، فهل يحقّ للناظر أن يقوم بذلك؟
ج ـ لا يجوز للناظر أن يصدر منه ما يؤذي الأستاذ ويسقط كرامته أمام الطلّاب، لكن إذا كان دخول الناظر إلى الصفّ من صلاحيّاته فليدخل بطريقة لا تؤثّر على الأستاذ.
س ـ أنا مدرّس في مؤسّسة مهنيّة رسميّة، ولكن أقبض راتبي سنويّاً، فهل يقع الخمس على هذا الراتب؟
ج ـ نعم يجب تخميس هذا الراتب بعد قبضه عند حلول رأس سنتك الخمسيّة.
س ـ يعمد بعض الأساتذة إلى زيادة العلامات محبّة بالطلّاب، ويقوم آخرون ببخسهم حقّهم بحجّة تشجعيهم على بذل مجهود أكبر. هل يجوز ذلك؟
ج ـ الواجب على الأستاذ أن يُعطي الطالب ما يستحقّه لا أقلّ، وتجوز الزيادة إذا كانت مطابقة للنظام المعمول به في المدرسة.