ليَتفَقّهوُا
فقرة فقهية جديدة على موقع التعبئة التربوية، تعرض للأحكام الشرعية المتعلّقة بالأمور التربوية، التي تواجه الأستاذ والطالب والإدارة، وفقاً لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله). كما تتلقى هذه الفقرة الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وتتولى الإجابة عليها.
الحلقة الثالثة
س ـ يُهمل بعض التلاميذ فروضهم وواجباتهم المدرسيّة, هل يجوز ذلك؟ وهل يحقّ للأستاذ عدم معاقبتهم وتأنيبهم أو تحفيزهم للتقدّم؟
ج ـ لا مانع من معاقبتهم بنحو يتوافق مع القانون اللازم مراعاته بهذا الصدد وبنحو لا يوجب الضرر المعتنى به أيضاً كالضرب ونحوه.
س ـ تعمد بعض إدارات المدارس إلى إجبار المعلِّمين على توقيع أوراق رسميّة تتضمّن معلومات عن الراتب ومدّة العمل وشروطه تخالف الواقع وذلك من أجل حماية نفسها أمام المؤسّسات الرسمية, السؤال:
هل يحقّ للمدرسة فعل ذلك؟
هل يؤثم المعلِّم على ذلك مع العلم أنّه محرج ومجبر؟
ج ـ لا يجوز الكذب أو التزوير في الغرض المذكور, وفيه الإثم.
س ـ أنا مدرّس متعاقد في مدرسة مهنيّة، دوامي من التاسعة حتّى الحادية عشرة، أمّا خلال فترة الامتحانات فالطلّاب ينهون مسابقاتهم الساعة العاشرة، ماذا أفعل في الساعة الباقية، هل أستمرّ بالدوام وليس لديّ عمل؟ أم أترك الصفّ عند الساعة العاشرة وأسجّل أنّني قد دوامت ساعتين؟
ج ـ يجب الالتزام بالدوام المفروض إلّا أن يجيز لك أصحاب الشأن المغادرة.
س ـ يلجأ الناظر إلى الصراخ في وجه بعض التلاميذ، وعندما تكرّرت هذه الحالة عمد بعض منهم إلى ترك المدرسة نهائيّاً، السؤال، ما هي مسؤوليّة الناظر وبالتّالي مسؤوليّة التلميذ؟
ج ـ الناظر مشرف ومربّ وينبغي أن يعامل التلاميذ بما يليق ويحفظ كرامتهم، ويتّبع الطريقة الحسنى في إرشادهم وتوجيههم، وعلى الطالب مراجعة المسؤولين لا ترك المدرسة.