ليَتفَقّهوُا
فقرة فقهية جديدة على موقع التعبئة التربوية، تعرض للأحكام الشرعية المتعلّقة بالأمور التربوية، التي تواجه الأستاذ والطالب والإدارة، وفقاً لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله). كما تتلقى هذه الفقرة الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وتتولى الإجابة عليها.
الحلقة الثانية
س ـ هل يحقّ للتلاميذ القيام بأصوات أو حركات معيّنة في الصفّ والتشويش أثناء شرح الدرس؟
ج ـ لا يجوز لهم التشويش على الآخرين بنحو يوجب أذيّتهم أو إزعاجهم أو تضييع حقوقهم.
س ـ هل يجوز لمدير المدرسة الخاصّة إجبار المعلِّم على توقيع استقالة بدون تأريخ عند توقيعه عقد العمل, بحجّة أنّه إجراء شكلي مع العلم أنّ الإدارة تستطيع استعماله متى شاءت ضدّ المعلِّم؟
ج ـ لا يجوز إجباره على ذلك ولا يجوز استعماله.
س ـ يضطرّ معلّم إلى القيام بتصوير بعض الأوراق من كتاب يحظّر مؤلّفه تصوير أيّ ورقة منه، وفي الوقت ذاته فالمعلِّم مضطّر لإعطاء الدرس بواسطة هذه الأوراق، فماذا يفعل؟ هل يلتزم بحقّ الغير؟ أم يتوقّف عن إعطاء الدرس؟
ج ـ إذا كان مؤلّف الكتاب لا يأذن بالتصوير منه فلا يجوز على الأحوط وجوباً.
س ـ إذا غاب أستاذ يسجّل على دفتر الدوام أنّه غائب، لكنّه يوقّع على السجّل في اليوم التالي ويمحو كلمة (غائب) عنه، بعلم المدير، ويوقّع كأنّه لم يكن غائباً، فهل يجوز للمدير أن يغضّ النظر عن هذا الأستاذ، وهل يحقّ للأستاذ أن يفعل ذلك؟
ج ـ لا يجوز للأستاذ فعل ذلك، كما لا يجوز للمدير أن يغضّ النظر ما دام مخالفاً للقانون المعمول به في المدرسة.