................................جريدة الأخبار................................
حددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عنوان مشاركتها في تحرك هيئة التنسيق النقابية بتجديد تأكيد الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي أولاً والتزام تحقيق المطالب المشتركة مع باقي القطاعات ثانياً، داعية إلى أنّ يكون 29 نيسان الجاري، أي يوم الإضراب والتظاهر، يوماً للرفض الكامل لصيغة سلسلة الرواتب المطروحة «التي تأخذ لا تعطي». وعشية التحرك، فنّدت الرابطة ملاحظاتها بشأن مشروعي السلسلة وتمويلها، وبدأت على هذا الأساس حملة لتعبئة قواعدها عبر مجالس المندوبين التي تنعقد بكثافة هذين اليومين في بيروت والمحافظات.
في الموقع الوظيفي، أعلنت الرابطة أنّها لن تساوم على 10.5 درجات = 60%
لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بالقوانين المرعية الاجراء. كذلك فهي تتمسك
بالحفاظ على الفارق التاريخي، الذي يوازي 6 درجات بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب
الاستاذ الجامعي المعيد. لم تتردد الرابطة في التلويح بتحرك خاص فوري، إذا ما جرى
إعطاء أساتذة التعليم الثانوي زيادة مجحفة تضرب هذا الموقع، كون المشروع سيكون نسخة
مكررة عن القانون 717/ 98.
أما بالنسبة إلى ملاحظاتها على مشروع القانون المقترح على الهيئة العامة لمجلس
النواب، فقد جاءت كالآتي:
1ــــ
المادة الرابعة: إلغاء هذه المادة لأنها تلغي الأربع درجات ونصف الدرجة لأساتذة
التعليم الثانوي التي سبق أن تم إقرارها في القانون 159.
2 ــ المادة العاشرة: احتساب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة الثانويين اعتباراً من 1/7/2012.
3 ـــــ المادة الحادية عشرة: احتساب الدرجة لشهادة الكفاءة وعدم إلغائها.
4
ــ المادة 17: رفع بدل ساعات التعاقد للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بالقيمة
عينها لزملائهم في التعليم الخاص.
5
ــ المادة 23: إعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين المتقاعدين بدل من3 درجات أو
لا شيء.
6
ــ الحفاظ على قانون التناقص في ساعات التدريس المعمول به حالياً.
كذلك رفضت الرابطة خفض اللجان المشتركة لنسبة الدرجة للمعلمين من 4% إلى
3.5%،
فجرى خفضها بين3.35% و2.97%، وإعطاء أستاذ التعليم الثانوي عند التعيين راتباً أقل
بـ16.12% من راتب فئته، أي الفئة الثالثة.
وفي نسبة الزيادة، تحدثت الرابطة عن إعطاء معدل زيادة 55% للأساتذة والمعلمين،
محتسبة على سلسلة 2008، أما القطاعات المماثلة فبلغت معدل 110%.
وفي ما يتعلق بالخفض العشوائي عن اقتراح اللجنة الفرعية، أشارت إلى أنّه بلغ لدى
الأساتذة والمعلمين معدل 10%، بينما بلغ عند بعض القطاعات 4%.
وفي العناوين المشتركة مع باقي القطاعات:
1 ــ إقرار الحقوق لجميع القطاعات الوظيفية في السلسلة توازي 121% أسوة بالزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.
2 ــ الرفض القاطع للتقسيط والتجزئة للسلسلة وما يسمى بالترشيق أو خفض قيمة الدرجة، عدم زيادة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8%، عدم فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، عدم إلغاء منح التعليم للمعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي.
3 ــ المادة 24: تحديد بدء العمل بالمفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 حسب الاتفاق.
4 ــ المادة 27: عدم زيادة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي خمس سنوات للموظفين والمعلمين.
5 ـــــ المادة 29: عدم العودة إلى ربط إعطاء الراتب الجديد بالإيرادات، ما يذكرنا بعبارة «حين تتوفر الاعتمادات» والتي لم تتوفر طيلة 14 عاماً».
وأكدت الرابطة فتح باب التوظيف وحل مشكلة المتعاقدين والأجراء حلاً عادلاً وإنصافهم
على أساس الكفاءة.
وفي باب الإيرادات، استنكرت الرابطة تأليب الرأي العام ضد هيئة التنسيق بتحميلها
المسؤولية بدل أن يتحملها حيتان المال، متوجهة إلى فقراء لبنان بالقول: «نريد تمويل
السلسلة من الهدر والفساد والتهريب لا من جيوبكم، وان الخفض الذي يحصل على حقوقنا
في السلسلة، لا يحول لكم من أجل تأمين التغطية الصحية التي نطالب بها، ولا لتحسين
نوعية التعليم الرسمي وتوسيع مرحلة الروضة لتأمين مجانية التعليم لأبنائكم في
المدرسة الرسمية كي تتخلصوا من الزيادات العشوائية على الأقساط المدرسية، التي
نطالب بها أيضاً، بل يأتي على حسابنا وحسابكم ولمصلحة حيتان المال وأصحاب المدارس
الخاصة الذين يرفضون دفع الضرائب عن أرباحهم لتحقيق هذين المشروعين. فمنح التعليم
هي فعلياً لدعم أصحاب المدارس الخاصة التجارية، وتمويل أصحاب المدارس الخاصة
المجانية بـ56 مليار ل.ل. من موازنة وزارة التربية في إطار السلسلة هو لإفقار
المدرسة الرسمية وضرب حقوقنا فيها».
وحمّلت الرابطة أعضاء المجلس النيابي المسؤولية الكاملة الناتجة من أي تحرك، وهو لن
يكون إلا رداً على التأخير أو التسويف في إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق كاملة
وترجمتها إلى أرقام.
إذا كان التعاقد في التعليم «بدعة» والمتعاقدون طارئين ووجودهم ليس أكثر من تنفيعات كما راحت تردد، أخيراً، القوى السياسية نفسها التي «وظفتهم»، فذلك لن يلغي حقيقة واقعة أن هناك 13 ألف متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي ينتظرون حلاً عادلاً. برأي لجنة المتعاقدين، ليس الحل بمباراة مفتوحة أو حتى مباراة محصورة، بل بدورات تدريبية تليها امتحانات تقرر التثبيت في الملاك.
وفي الانتظار، سألت اللجنة عن مصير قرار رفع أجر الساعة، لا سيما بعدما أُودعت
وزارة المال دراسة بالكلفة الإجمالية للزيادة الخاصة بالمتعاقدين في التعليم
الثانوي والأساسي والمهني، وتبلغ 50 مليار ليرة لبنانية. القرار لا يزال عالقاً في
مديرية الصرفيات وينتظر توقيع وزير المال علي حسن خليل بعد تأمين الاعتمادات.
المطلبان حملتهما اللجنة أمس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى وزير التربية
الياس بو صعب، بعد اعتصام نفذه المتعاقدون في باحة الوزارة، ليسيروا بعدها باتجاه
عين التينة.
أحمد المصري، معلم العلوم في مدرسة الطريق الجديدة الرسمية المختلطة، يرفض «ما بات يردده المسؤولون أننا حشو وزيادة عدد». يبدو مقتنعاً بأنّ التعليم الرسمي «يقوم على أكتافنا نحن المتعاقدين الشباب المجازين، فيما نقبض مرة كل 6 أشهر، لتذهب مستحقاتنا كلها لتسديد الديون». لماذا لا توافقون على المباراة؟ يجيب: «ليس لدينا ثقة بالنظام السياسي وبالمباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، فالتجربة الأخيرة أظهرت أن هناك خللاً في الأسئلة والنتائج». بعض المتعاقدين كما يشرح رئيس اللجنة فادي عبيد أمضوا نحو 20 عاماً من دون بدلات عادلة أو تقديمات صحية واجتماعية، وهم محرومون من الإجازات المرضية والسنوية وحتى من يوم راحة في عيد المعلم. ويقول إنّهم يقبلون بقبض فتات مستحقاتهم على دفعات متقطعة خلال السنة من دون أن تلحقهم زيادات غلاء المعيشة. رابطة التعليم الأساسي الرسمي تقف إلى جانب المتعاقدين في هذه المرحلة، يقول مسؤول الدراسات في الرابطة عدنان برجي. ويؤكد للمعتصمين أنّه لا يمكن تجاوز مبدأ المباراة للتثبيت في الملاك، لكن يمكن تحسين شروطها. كيف؟ يسألون. مطلوب، كما يقول، إجراء مباراة محصورة أخيرة بالمتعاقدين ومن ثم الالتزام بتنظيم مباراة مفتوحة سنوية وإقفال باب التعاقد. ويرى برجي أن المباراة لا يجب أن تمتحن المعلمين بمادة الاختصاص كي لا يظلموا، نظراً لمرور وقت طويل على نيلهم شهاداتهم، إلا أنّه يمكن اختبار شخصيتهم وامتحانهم في الثقافة العامة.
فاتن الحاج
................................جريدة النهار................................
بعدما قررت إدارات مدارس خاصة التقدم بشكوى ضد نقيب المعلمين نعمة محفوض بسبب الضرر الذي يسببه جراء دعوته المعلمين الى الإضراب، أعد المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي زياد بارود استشارة قانونية عن الحق في الاضراب، رفعها الى النقيب بناء لطلبه. وفي ما يلي نص الاستشارة:
الموضوع: الحق في الإضراب.
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء لطلبكم في ضوء ما أثير في الإعلام من "تهويل" بملاحقة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان بسبب دعوته المعلمين والمعلمات في تلك المدارس الى الإضراب، يبدي موقّعه الرأي القانوني الآتي:
أولاً: في الوقائع
1-
مرات عدة، دعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، مع هيئة التنسيق النقابية، الى
إضراب عام في تلك المدارس على خلفية المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أي، على
خلفية المطالبة بحقوق ترى النقابة أنها مشروعة لقطاع التعليم الخاص الذي تمثّله.
2-
حرصت النقابة على سلمية الإضراب الذي اقتصر على عدم التدريس (في يوم واحد في
الغالب) ولم ترافقه أية تصرفات مخلّة بالأمن أو أعمال شغب. وكان يتم الإعلان عن
الإضراب مسبقاً.
3-
بالتزامن مع الإضراب، كان القادة النقابيون يتحركون تجاه المسؤولين في الدولة
وكانوا يشاركون هيئة التنسيق النقابية تحركاتها واعتصاماتها.
4-
غالباً ما أخذ المعلمون والمعلمات على عاتقهم التعويض على التلامذة عن أيام
الإضراب، على الرغم من أن القانون لا يلزمهم بذلك.
ثانياً: في القانون
إن السؤال المطروح يتعلّق بشرعية الإضراب وقانونيته، لا سيما بالنسبة الى معلمي
ومعلمات المدارس الخاصة. ويتفرّع عن هذا السؤال مدى التحرّك المعطى لنقابة المعلمين
في المدارس الخاصة (وكذلك النقيب) في الدعوة الى الإضراب وفي تنظيمه وفي تنفيذه.
وعلى ذلك، يبدي موقّعه الآتي:
1-
لقد كرّس الدستور اللبناني الحق في الإضراب (وإن لم يسمّه مباشرة) تحت عنوان حرية
إبداء الرأي، وذلك في ثلاثة مواقع على الأقل:
في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، حيث ورد أن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية،
تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد".
في المادة 13 منه، حيث ورد أن "حرية إبداء الرأي، قولاً وكتابة، وحرية الاجتماع
وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".
-
في المادة 8 منه ايضاً، وقد نصّت على أن "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون،
ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس إلاّ وفاقاً لأحكام القانون، ولا يمكن تحديد جرم
أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون".
والقانون لا يجرّم الإضراب، ولا جرم من دون نص (وبالتالي لا ملاحقة).
2-
وحيث إن مقدمة الدستور تذكّر في الفقرة "ب" منها بأن لبنان ملتزم مواثيق الأمم
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما أن لبنان قد انضم عام
1972
الى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، فإنه من المفيد
التذكير بأن المادة 8 من العهد المذكور قد نصّت حرفياً على ما يلي:
"تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات (...) على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية
والاجتماعية وحمايتها".
ب(..)
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني".
3-
يُذكر في السياق، أن المادة 10 من الاتفاقية العربية رقم 8 الصادرة عام
1966
قد نصّت حرفياً على أن "للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاجتماعية
والاقتصادية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح". كما أن المادة
31 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي الصادر عام 1961 قد أجازت صراحة حق الإضراب. وعلى
سبيل الاستفاضة في المقارنة، فقد كفلت الفقرة 7 من مقدمة الدستور الفرنسي حق
الإضراب بصورة صريحة.
4-
وبالعودة الى "قوانين البلد المعني"، أي التشريعات اللبنانية، يتبيّن الآتي:
أ-
ليس في قانون العمل أي تنظيم لحق الإضراب، ولكن ليس فيه أي نص مانع (علماً بأن أي
منع تشريعي للإضراب، على فرض وجوده، يبقى نصاً مخالفاً للمبادئ التي نص عليها
الدستور والحريات التي كفلها).
ب - ليس في قانون العقوبات اللبناني أي نص قد يجرّم الإضراب أو يعاقب عليه. وفي
غياب النص المجرم لا مجال لأية ملاحقة جزائية، عملاً بصراحة المادة 8 من الدستور.
ت
–
بالعودة الى قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر في
1956/6/15،
يتبين أنه جاء خلواً من أي نص قد يمنع الإضراب أو يحد من مداه، علماً بأنه، في مجال
الحريات، فإن الاباحة هي القاعدة والحد هو الاستثناء.
اما المادة 29 من القانون المذكور، فقد اعتبرت من قبيل اساءة استعمال الحق ان تصرف
المدرسة أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية "لتقيّده بمقررات نقابته أو مطالبته
بحقوق اقرها له القانون".
خلاصة القول، بناء لكل ما تقدم:
أولاً: ان الحق في الإضراب هو حق دستوري ويتفرّع عن حق التعبير وعن حق ابداء الرأي
المكفولين في الدستور اللبناني.
ثانياً: ان هذا الحق مصان ايضاً بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان
والتي باتت جزءاً من قانونه الوضعي.
ثالثاً: ان لا نص في قانون العقوبات يجرّم الإضراب، ولا جريمة ولا ملاحقة من دون نص.
رابعاً:
ان الإضراب يدخل في صلب الممارسة النقابية، وهو احدى الوسائل المشروعة المتاحة التي
اعتمدتها نقابة المعلمين للمطالبة بحقوق تراها مشروعة.
خامساً:
إن نقيب المعلمين يمثّل النقابة تجاه الغير، قانوناً، وإن دعوته الى الإضراب
وتنظيمه وتنفيذه هي أمور تدخل في دائرة الحماية القانونية التي سبقت الإشارة اليها،
ولا يجوز بالتالي أن يُساءل قانوناً لأي أمر مرتبط بهذا الإضراب (لا النقيب ولا
أعضاء المجلس التنفيذي ولا رؤساء الفروع وأعضاؤها ولا أي فرد من أفراد الهيئة
التعليمية الذين التزموا بالإضراب).
سادساً:
وإذا ما حصلت الملاحقة الجزائية (كما جاري التهويل)، فإن الجهة المدعية يجب أن تعي
أنها تعرّض نفسها لدعوى الافتراء وللحكم عليها بالتعويض لسوء استعمال حق التقاضي.
المحامي زياد بارود
المستشار القانوني لنقابة المعلمين في لبنان
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة أمس برئاسة النائبة بهية الحريري، وفي حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، والنواب نضال طعمة، مروان فارس، رياض رحال، فريد الخازن، علي عسيران، محمد الحجار، علي خريس وسامي الجميل. كذلك حضر المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال.
وعرض وزير التربية خطة عمل الوزارة، وجرت المصادقة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7287 المتعلق بهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي، مع بعض التعديلات.
اكدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي، بعد اجتماع استثنائي قيمت خلاله التحركات التي نفذتها ضمن هيئة التنسيق النقابية، وما آلت اليه الامور في مجلس النواب في ما يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ان "الموقع الوظيفي لاستاذ التعليم الثانوي خط احمر"، داعية الى الاضراب والتظاهر الثلثاء المقبل.
واكدت الرابطة في بيانها، ان "جوهر مشاركتها في التحركات النقابية ينبع من تمسك الرابطة بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي من خلال : "الحفاظ على الحق المكتسب لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي (10.5 درجات = 60 في المئة ) لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرّسة بالقوانين المرعية الاجراء، والتي تشكّل أيضاً ثمرة نضال نقابي طويل استمر مدى 48 سنة، وهي خط احمر لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها، والحفاظ على الفارق التاريخي،الذي يوازي 6 درجات بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد".
وفي ما يتعلق بمشروع القانون المقترح على الهيئة العامة:
" 1-المادة الرابعة: الغاء هذه المادة لأنها تلغي الاربع درجات ونصف لأساتذة التعليم الثانوي التي سبق وتم اقرارها في القانون159.
2-
المادة العاشرة: احتساب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة الثانويين اعتبارا من
1-7-2012.
3-
المادة الحادية عشرة: احتساب الدرجة لشهادة الكفاءة وعدم الغائها.
4-
المادة 17: رفع بدل ساعات التعاقد للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بالقيمة
عينها لزملائهم في التعليم الخاص.
5-
المادة 23: اعطاء الدرجات الست للاساتذة والمعلمين المتقاعدين بدلاً من3 درجات او
لا شيء.
6- الحفاظ على قانون التناقص في ساعات التدريس المعمول به حالياَ".
وفي المطالب المشتركة، اكدت الرابطة ان "جوهر مشاركتها في التحركات النقابية ينبع ايضاَ من التزامها العمل على تحقيق المطالب المشتركة مع بقية القطاعات التعليمية والنقابية وفي مقدمها:
اقرار الحقوق لكل القطاعات الوظيفية في سلسلة الرتب والرواتب التي توازي 121 في المئة اسوة بالزيادة التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية. الرفض القاطع للتقسيط والتجزئة للسلسلة وما يسمى بالترشيق اوتخفيض قيمة الدرجة.
3- في المادة 24: تحديد بدء العمل بالمفعول الرجعي اعتبارا من 1-7-2012 حسب الاتفاق.
وطالب البيان بعدم استخدام " سمفونية " الايرادات كوسيلة لفرض الضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود، ورفع الأقساط عشوائياَ على الأهل بحجة السلسلة، واعتبار الثلثاء 29 نيسان الجاري، يوماً للرفض الكامل لصيغة السلسلة المطروحة لأنها تأخذ ولا تعطي، والتحذير من مغبة اقرار صيغة تدميرية للحقوق، وذلك عبر الإضراب العام والتظاهر انطلاقا من البنك المركزي مروراَ بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف ووصولاَ الى المجلس.
دعا مركز "ACMAS" إلى مؤتمر الساعة 12 ظهر اليوم في دار نقابة الصحافة، لمناسبة إعلان الحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى في لبنان في قصر المؤتمرات – الأونيسكو، في 27 الجاري، والذي سيجمع العديد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية للمشاركة في المسابقة العالمية للحساب الفوري السريع، في رعاية نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ليلى الصلح حمادة والمنظمة الدولية اليابانية (إ.س.د.ف) والمنظمة العالمية التايوانية (باما).
عقد المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في تيار المستقبل اجتماعا ناقش خلاله شؤون الجامعة. وأصدر بياناً أكد فيه موقفه الداعم بقوة لتفرغ الاساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط الاكاديمية والقانونية في الجامعة اللبنانية باعتباره حقاً من حقوقهم المشروعة وليس منّة من أحد، وعليه فإنه يتمنى على جميع المسؤولين المعنيين بهذا الملف عدم الزامية ربطه بتعيين عمداء اصيلين على الرغم من تفهم المكتب لدواعي هذا التلازم بينهما ولكن من دون أن يكون مشروطاً.
وأسف المكتب لما آلت اليه العلاقة بين الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين ورئاسة الجامعة من انقطاع وعدم تواصل، وصلت الى مرحلة حدت برئاسة الجامعة الى عدم لحظ كلمة لرابطة الاساتذة في مناسبة يوم الجامعة وعدم احترام اصول الشكل في دعوتها مذكراً بان أي مكسب وانجاز في الجامعة اكاديميا ومطلبياً ما كانا ليتمّا لولا نضالات الاساتذة عبر اداتهم النقابية منذ ان تأسست الجامعة.
وأكد استقلالية الرابطة وحرية تحركها وقرارها بعيدا من اي تأثير سلطوي، سواء كان داخل الجامعة ام خارجها، هو الضمان الوحيد لتحقيق مطالب الاساتذة والدفاع عن مصالحهم، وأن اي موقف نقدي يصدر عن الرابطة تجاه قضية معينة، هو نقد بناء لا يستهدف شخصاً او فئة بعينها، انما هو تصويب لخطأ وجب الاشارة اليه لتصحيحه انطلاقا من دور ومهمات الرابطة ومن قدسية حرية التعبير وقول كلمة الحق وتصحيحاً لاعوجاج في مسار من المسارات داخل الجامعة.
وأسف المكتب لحصول بعض الحالات الشاذة في حق وزير التربية والتعليم العالي بصفته ممثلا الرؤساء الثلاثة والتي رافقت احتفال يوم الجامعة، خصوصاً وأنّ القلة التي قامت بها اساءت الى الجميع من حاضرين ومقاطعين لانها لا تليق بالاستاذ الجامعي الذي يجب ان يكون استاذا جامعيا بحق ومثالا في سلوكه وقدوة في منهج تعاطيه بكل القضايا المحقة والمشروعة له وان مصلحة جميع الاساتذة المتعاقدين تقتضي تأمين الاجماع على مطلبهم وعدم الخوض في حسابات خاطئة تسيء الى اي مرجع من المراجع الرسمية المناطة بها عملية التوقيع على المراسيم المتعلقة بتفرغ الاساتذة.
................................جريدة اللواء................................
إطلاق جائزة الباحثين المتميزين للعام 2014
اعلن الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، عن "إطلاق جائزة المجلس للباحثين المتميزين للعام 2014، تقديرا للباحثين العلميين في لبنان الذين قاموا بانجازات في مجال اختصاصهم، وسعيا لخلق مبادرات تعزز الامتياز والابتكار والتحفيز في إطار بيئة حاضنة للبحث العلمي في لبنان".
ولفت الى ان "هذه الجائزة السنوية تستند في كل من المجالات الأساسية التي يغطيها المجلس وهي العلوم الأساسية والهندسية، العلوم الطبية والبيولوجية والصحة العامة، العلوم الزراعية والبيئية وعلوم الإنسان والمجتمع، على أن يتم سنويا إختيار حقل معين في كل من هذه المجالات".
واشار الى ان "الجائزة ستعطى في العام 2014، في محور علوم وهندسة البناء بما في ذلك مواد البناء وتدوير المواد الهالكة وصيانة وتحديث المباني القائمة واعتماد معايير البناء المقاوم للكوارث الطبيعية، مع إعطاء أولوية للبحوث المتعلقة بالوضع في لبنان. واضاف: "يتضمن ملف الترشيح: رسالة ترشيح من الباحث أو الهيئة المرشحة، استمارة الترشيح المتاحة على موقع المجلس الالكتروني (www.cnrs.edu.lb) بعد إكمالها وفقا للتعليمات الواردة فيها، وقائمة بمنشورات الباحث للسنوات 2004-2013 (تذكر المراجع وفق القواعد البيبليوغرافية الدولية بعد تبويبها حسب أنواعها: مقالات، كتب، وقائع مؤتمرات، ملخصات، ملصقات، مراجعة علمية، تقارير تقنية)، على أن يرفق الملف بصورة عن الصفحة الأولى لكل منشور. وترسل الطلبات إلكترونيا إلى الموقع
: awards@cnrs.edu.lb حتى 6 حزيران 2014. ويقدم المجلس للباحثين الفائزين شهادة امتياز في البحث، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها ستة ملايين ليرة لبنانية".
بتوقيت بيروت