تقدم النائب ايهاب حمادة باقتراح قانون معجل مكرر، عبر مجلس النواب، يرمي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021 - 2022 م. للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. ونص الاقتراح على ما يلي:
اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان
بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار, عن العام الدراسي 2021 ـــ 2022 م. للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
مادة وحيدة:
1ــ على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان للعام 2021-2022، من حساباتهم أو حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
– إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني.
–إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية عن العام الدراسي 2021ـــ 2022.
– عقد ايجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.
2ــ تطبق على المصرف الممتنع عن التحويل العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات .
المعدلة بموجب القانون 239 /1993.
3ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تبرير صفة العجلة
مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي المتردي, وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, لن يمكِّنا طلابنا الجامعيين في الخارج, من استكمال دراستهم, ما يعرَّض مستقبلهم للخطر, في ظل عدم إمكانية استيعابهم في الجامعة اللبنانية لأسباب شتى, من ناحية, واقتراب العام الدراسي, من ناحية أخرى, ما فرض خيارا واحدا فحسب, وهو تأمين مصرف لبنان للدولار الطالبي.
الأسباب الموجبة
بعد أن ضاقت السبل بأهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج, وبات هؤلاء عاجزين عن دفع الأقساط, والمصاريف الشهرية لأبنائهم، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية.
ولما كان مستقبل هؤلاء مهددا, وبالتالي مستقبل الوطن, بما يشكلونه من ثروة يراهَن عليها في النهوض, في مختلف المجالات
ولما كان التعلم حقا ثابتا من حقوق الإنسان, رعته الشرعة الدولية من خلال مبدأ حق التعلم المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولما كان لبنان قد التزم بمبدأ حق التعليم, من خلال التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وأكدت روح المادة العاشرة من الدستور ذلك.
ولما كان لبنان قد التزم بمواثيق دولية عدة, ترعى حق التعليم , كإعلان حقوق الطفل في تشرين الثاني 1959, واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم عام 1960, والإعلان العالمي حول التربية للجميع في جوميتني عام 1990, وغيرها...
ولما كان لبنان قد أقر قوانين عدة تنظم حق التعلم للمواطنين، مثل المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الذي ينص على "مجانية التعليم"، والقانون رقم 686 تاريخ 16/3/1998 مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته"، كذلك أُقرّ حقّ التعلّم لكلّ معوّق بموجب القانون المتعلّق بالأشخاص المعوّقين رقم 220 والصادر عام 2000م.
ولما كانت كلفة التعليم في الخارج على عهدة الطلاب وأهاليهم, دون أن تكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة
ولما كان النظام في لبنان وفق نص مقدمة الدستور( الفقرة ج) , يقوم على العدالة الاجتماعية, والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل
ولما كان مجلسكم الكريم قد أقر هذا القانون في للعام الدراسي المنصرم.
ولما كان هذا الاقتراح قد عالج بعض الثغرات التي تبينت في القانون السابق, خصوصا لجهة عدم وجود مادة جزائية تغرم المصرف المخالف.
فقد تقدمنا من مجلسكم الكريم بتجديد اقتراح هذا القانون, وفق هذه الصيغة راجين إقراره
بتوقيت بيروت