تقدم النائبان محمد نصرالله عن كتلة التنمية والتحرير وايهاب حمادة عن كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي, من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع المرض والأمومة.
وينص الاقتراح على:
وفي الأسباب الموجبة:
لما كان أفراد الهيئة التعليمية محور عملية التعليم .
ولما كان التعليم الرسمي في لبنان يشكل ركيزة التعليم العام, ولما كان المتعاقدون جزءا من أفراد الهيئة التعليمية كما ورد في تعريف أفراد الهيئة التعليمية في القوانين ذات الصلة.
ولما كان المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963,مع تعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) قد نص على استفادة المذكورين أدناه من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
أ - الاجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي, أيا كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وأيا كان شكل أو طبيعة كسبهم أو أجورهم حتى ولو كان هذا الكسب أو الأجر مدفوعا كليا أو جزئيا على شكل عمولة أو حصة من الارباح أو على الإنتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين.
ب - الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, ايا كان شكل أو طبيعة أو طريقة كسبهم أو أجورهم.
ج - أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967.
د - الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أيا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم أو التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام.
لما كان المتعاقدون في التعليم الرسمي غير مستفيدين من أي جهة ضامنة, ما يرتب أعباء كبيرة عليهم, ويؤثر في استقرارهم الوظيفي سلبا, ويكون لذلك انعكاس على جودة التعليم,
ولما كان من مقتضيات العدالة والإنصاف,
ولما كان المعلمون المتعاقدون في التعليم الرسمي بكل مراحله وأنواعه غير المضمونين من أي جهة ضامنة يعانون ما يعانونه
ولما كان من حقهم بحسب القوانين المرعية الإجراء , بل يعد عدم شمولهم بالاستفادة من الضمان مخالفا للقوانين النافذة بحسب الفقرة د من ( المادة 9 المعدلة بموجب قانون 27/2017). والتي نصها: (الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أيا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام. )
ولما كان مبدأ المساواة ومبدأ العدالة من أهم مبادئ التشريع.
وحرصا منا على تأمين متطلبات استقرار العملية التعليمية في المدارس الرسمية, وتوفير الأمان لمعلميها من أجل أداء أفضل, جاء اقتراحنا لهذا القانون على مجلسكم الكريم راجين منكم إقراره.
بتوقيت بيروت