مباراة لتعيين مفتشين معاونين / عدد 52 لمراحل التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتربية الرياضية والفنون في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي. ( اضغط هنا)
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات و الملفات الشخصية ، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم السبت في 15/7/2017 مباراة لتعيين مفتشين معاونين / عدد 52 لمراحل التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتربية الرياضية والفنون في ملاك المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي :
أ- لمرحلة التعليم العام :
رياضيات/ فرنسي- عدد 5 - رياضيات/إنكليزي - عدد 4 - كيمياء/ فرنسي- عدد 3 - كيمياء/ إنكليزي-عدد 2 فيزياء/ فرنسي- عدد 2 - فيزياء/ إنكليزي - عدد 2 - اللغة العربية وآدابها/ عدد 2 - اللغة الفرنسية وآدابها / عدد 2 - اللغة الإنكليزية وآدابها/عدد3 - علوم اقتصادية/ عدد 3- علوم اجتماعية/عدد2 - علوم طبيعية/فرنسي- عدد 2 - علوم طبيعية /إنكليزي- عدد 2 - جغرافيـا/ عدد 2 – فلسفة وعلم النفس وعلم التربية/ عدد 2 .
ب- لمرحلة التعليم المهني والتقني :
هندسة مدنية أو معمارية /عدد 1 – هندسة الميكانيك (عام أو سيارات)/عدد 1 – تجميل داخلي أو فنون الإعلان /عدد 1 - العلوم الفندقية/عدد 1 – العلوم التمريضية /عدد 1 – المحاسبة والعلوم التجارية /عدد 2 المعلوماتية الإدارية /عدد 1 .
ج- للتربية الرياضية : تربية رياضية/ عدد 3
د- للفنون : فنون ( موسيقى – مسرح – فنون تشكيلية )/ عدد 3
المادة الثانية : شروط الاشتراك في المباراة :
أ – الشروط العامة المشتركة : يشترط في المرشح أن يكون :
1 – موظفاً دائماً منذ خمس سنوات على الأقل ( بإفادة رسمية من الإدارة ) مع مراعاة الشروط الخاصة لكل وظيفة .
2 – أتم الثامنة العشرين من العمر بتاريخ بدء المباراة .
3 – لم تفرض عليه عقوبة مسلكية تفوق العقوبتين الأولى والثانية من عقوبات الدرجة الأولى من نظام الموظفين .
4 - حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
ب – الشروط الخاصة : المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2828 تاريخ 14/12/1959 معطوفاً على الجدول رقم /2/ منه والمادة /16/ من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 ، وبموجب البند "ب" من الفقرة /3/ من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي) والجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم رقم 2828 تاريخ 14/12/1959 ( تحديد شهادات وشروط التفتيش ) ، وبموجب قرار التفتيش المركزي القرار رقم 11/2013 تاريخ 8/1/2013 ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار شهادات التعليم المهني والتقني الواردة في القانون رقم 478 تاريخ 12/12/ 2002 ( تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني و التقني )
التفاصيل ( اضغط هنا)