مدخل:
تمتاز هذه
الأحكام الشرعية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي كونها بصيغة السؤال والجواب،
وتحاكي الواقع، وتقارب الابتلاءات العملية. وهي موافقة لرأي سماحة الإمام السيد
علي الخامنئي دام ظله1.
الأول: الضوابط الشرعية للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي
السؤال(1): ما هي أهم الضوابط الشرعية للاستفادة من شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
الجواب:
- أن لا يكون على
حساب الواجبات، فإذا عطّل ذلك القيام بالواجب فلا يجوز.
-أن لا يقع في أيّ حرام، بأن يتمّ التزام جميع الضوابط الشرعيّة، فلا يقع في الغيبة أو النميمة أو كشف أسرار الآخرين، أو لا يقع في أيّ مفسدة.
- أن لا يضيّع الوقت على أمور غير مفيدة.
- وأن يلتزم بالقوانين المرعيّة الإجراء في هذه الشبكات.
السؤال(2):
ما هي الضوابط الشرعية للتبليغ الديني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل
الاجتماعي؟
الجواب:
أوّلا: أن لا يدخل في الأمور التي توجب
الشقاق بين المسلمين، أو بين المؤمنين.
ثانياً: أن لا ينقل ما فيه احتمال الخطأ.
ثالثاً: أن لا يفتي إلّا من خلال الوسائل المعتبرة شرعاً.
رابعاً: اعتماد البرهان مع الحكمة والموعظة الحسنة.
خامساً: أن لا يأخذ بالإشاعات قبل الاطمئنان من صحّتها.
سادساً: عدم مخالفة أيّ حكم يصدر من الوليّ الفقيه.
الثاني:
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العبادات والأعمال
السؤال (3): هل يجوز تأخير الصّلاة عن وقتها بسبب الانشغال على مواقع التّواصل الاجتماعي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال (4): هل يجوز السهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط بحيث يؤدّي ذلك إلى تفويت صلاة الصبح أداء؟
الجواب: إذا عدّ ما ذكر استخفافاً وتهاوناً بأمر الصلاة فلا يجوز.
السؤال(5): هل يجوز السهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور التعب والإرهاق عليه في اليوم التالي ما يؤدّي إلى التقصير في عمله؟
الجواب: إذا كان في ذلك ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز، وعلى أيّ حال فيجب القيام بالعمل طبقاً للمقرّرات ولا يجوز الإهمال أو التقصير فيه.
السؤال
(6): ما هو حكم قضاء أوقات طويلة على الإنترنت مع أنّ الفائدة المحصّلة منها قليلة
جدًّا نسبة للوقت المبذول؟
الجواب: إذا أدّى ذلك إلى ترك واجب أو الوقوع في الحرام أو ترتّبت عليه مفسدة أخرى فلا يجوز، كما أنّ تضييع الوقت بالبطالة والكسل فيه إشكال.
الثالث: حكم صلة الرحم
السؤال(7): هل يغني
التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي عن صلة الرحم باللقاء المباشر؟
الجواب:
صلة الرحم
واجبة، ولكن لا تنحصر صلة الرحم بالزيارة، بل يكفي في تحقّقها أيّ نوع من العلاقة
والارتباط بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه صلة للرحم.
الرابع:
حكم المواقع المشبوهة أخلاقياً أو دينياً
السؤال(8): ما حكم الدخول والاطّلاع إلى المواقع المشبوهة أخلاقيّاً ودينيًّا، والاطّلاع على مضامينها أو صورها؟
الجواب: لا يجوز فتح أو تصفّح المواقع المحرّمة، ومواقع الانحراف والشذوذ، فيما إذا علم بأنّه سوف يقع نظره على المشاهد المثيرة ونحوها.
السؤال(9):
ما هو حكم تصفّح المواقع التي تتعرّض للمذهب بالإساءة وتتضمّن أفكاراً ضالّة أو
مضلّلة؟
الجواب: لا يجوز تصفّح هذه المواقع إلّا إذا توفّرت شروط ثلاثة مجتمعة، وهي:
الأوّل: أن يكون التصفّح بقصد غرض صحيح، كالإجابة على إشكالاتها والردّ عليها.
الثاني: أن يكون المتصفّح قادراً علميّاً على الإجابة والرّد.
الثالث: أن يكون مأموناً من الانحراف والضلال.
السؤال(10):
ما هو حكم الترويج لمفاهيم وقضايا غير إسلامية وقد تؤدّي إلى نشر الفساد أو
الإضلال عبر الإنترنت؟
الجواب: لا يجوز الترويج لما يؤدّي إلى الانحراف والإفساد والإضلال، ويوجب نشر الثقافة غير الإسلامية المعادية للمسلمين، ويسبّب أجواء ثقافيّة فاسدة، ويجب التحرّز والاجتناب عنها.
الخامس:
حكم عرض الصور والنظر إليها
السؤال(11): ما حكم النظر إلى صور الأجنبيات (المسلمات) مع حجاب أو بدونه على الإنترنت في حالتيّ المباشر وغير المباشر؟
الجواب:
1- الأحوط وجوباً
الاجتناب عن النظر إلى صورة المرأة المسلمة السافرة المعروضة بالبثّ المباشر.
2- لا يجوز النظر إلى صورة المرأة المسلمة السافرة (بطريقة غير مباشرة) إذا كان يعرفها الناظر.
وأمّا إذا لم يعرفها فلا مانع من النظر إلى صورتها من دون قصد التلذّذ والريبة والفساد.
3- النظر إلى صورة المحجّبات جائز إذا لم يترتّب عليه مفسدة.
السؤال(12):
ما حكم النظر إلى صور الأجنبيات (المسلمات) مع حجاب وظهور الزينة على الوجه
واليدين أو غيرهما من الأعضاء على الإنترنت في حالتيّ المباشر وغير المباشر؟
الجواب:
لا يجوز النظر
إلى صورة الفتاة المسلمة المتبرّجة إذا كانت مثيرة للشهوة أو لقصد التلذّذ
والريبة، أو أدّت إلى الوقوع في المفسدة.
السؤال(13):
ما حكم النظر إلى صور الأجنبيات (من غير المسلّمات) على الإنترنت في حالتي المباشر
وغير المباشر؟
الجواب: يجوز النظر إلى صورة غير المسلمة
بالبثّ المباشر أو غيره بشرط عدم الريبة أو خوف الفتنة.
السؤال(14):
يوجد لكل معرّف صورة شخصية، ما حكم وضع صورة لفتاة عارية أو متبرّجة وليست صاحبة
التعريف؟
الجواب:
-لا يجوز وضع
صورة الفتاة العارية.
-لا يجوز عرض صورة الفتاة المسلمة المتبرّجة إذا كانت مثيرة للشهوة أو لقصد التلذّذ والريبة، أو مع ترتّب الوقوع في المفسدة.
السؤال(15): ما حكم التعليق على صورة فتاة أو الكتابة الأدبية بنوع من الإيحاء أو الإعجاب، مثل: "لك من اسمك نصيب"، و"هيه يا فلانة... أحاسيس منسابة"...، ولأخرى: "ليتني كنت شاعراً لأكتب لك قصيدة شعر", "ما أبدع بيانك ياأختاه", "تأكّدي أنّنا ننتظرك كلّساعة، فلا تتأخّري طويلاً علينا"؟
الجواب: لا يجوز ذلك مع الخوف من الوقوع في الحرام، أو مع ترتّب المفسدة، أو مع إثارة الشهوة والريبة والتلذّذ.
السؤال(16):
هل يجوز للفتاة المحجّبة عرض صورها الشخصية أو صورها وهي محجّبة ولكن طريقة جلوسها
أو وقوفها مغرية جدّاً، أو صوراً لها بغير حجاب على قاعدة أنّها نازلة باسم غير
اسمها، وأنّ المضافين عندها لا يعرفونها شخصيّاً؟
الجواب:
1- لا يجوز عرض
الصور المثيرة للشهوة، أو كان فيها خوف الفتنة أو ترتّب المفسدة.
2- لا يجوز للمحجّبة أن تعرض صورها بدون حجاب إذا كانت في معرض أن يراها من يعرفها، أو كان يترتّب عليها الفساد، أو فيها خوف الفتنة.
السؤال(17):
هل يجوز وضع صور عائلية خاصّة من دون حجاب على الصفحة الخاصّة على الإنترنت مع عدم
الأمن باطّلاع الأجانب عليها؟
الجواب: لا يجوز ذلك. مع عدم الأمن من رؤية الأجنبي لها.
السؤال(18):
هل يجوز تصوير الآخرين وعرض صورهم دون إذنهم أو حتّى مع علمهم، وكذلك إدراج صور
الآخرين على الإنترنت في ما لو علم بعدم رضاهم بذلك؟
الجواب: لا يجوز تصوير الآخرين في الأماكن الخاصّة، من دون إذنهم، كما لا يجوز نشرها إذا كان فيه أذيّة أو إهانة أو مفسدة لهم.
السؤال(19):
هل يجوز نشر صور الأموات التّي شوّهت...؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ إذا كان فيها هتك لحرمة الميت أو أذيّة للأحياء من أهله.
السادس: حكم نشر صور الشهداء وأخبارهم
السؤال(20): هل يجوز نشر صور الشهداء بعد الاستشهاد على وسائل التواصل الاجتماعي في حال انكشاف الوجه أو بعض الأعضاء، وعلى فرض الجواز هل يحتاج ذلك إلى إذن وليّ الميت؟
الجواب: إذا كان ذلك يؤدّي إلى هتك حرمة الشهيد، أو يسبّب الأذيّة لأحد أفراد أسرته فلا يجوز.
السؤال(21):
هل يجوز نشر صور بعض أعضاء جسد الشهيد أو أحد المسلمين أو غير المسلمين ( كالرأس وغيره) على وسائل التواصل الاجتماعي؟
الجواب: نفس الجواب السابق.
السؤال(22):
هل يجوز تناقل أخبار استشهاد أحد المجاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن
يصدر ذلك ببيان رسمي من الجهة المعنية؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان فيه أذيّة لأهل الشهيد، كما لا يجوز مع منع الجهة المعنيّة التي لها الحق في ذلك.
السابع:
حكم الأسماء المثيرة
السؤال(23): كثيراً ما نجد بعض الفتيات في المنتديات التي تقام على الشبكة العنكبوتية، يطلقون على أنفسهن أسماء مستعارة مثل الدلّوعة، الحبّوبة، عاشقة الحب، أو يضعن رسالة شخصية تتضمّن نوعاً من الإيحاء العاطفي؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان فيه إثارة شهوة، أو خوف الوقوع في الفتنة، أو كان مؤدّياً للوقوع في المفسدة، أو يستلزم الوقوع في الحرام.
الثامن:
الترويج للموضة
السؤال(24):ما هو حكم الترويج للموضة في الألبسة ونحوها عبر الإنترنت؟
الجواب: إن كان ما يروّج له ينافي ارتداؤه العفّة والأخلاق الإسلاميّة، أو كان ارتداؤه يعدّ ترويجاً للثقافة الغربيّة المعادية، فلا يجوز ذلك.
التاسع:
نشر خصوصيات الآخرين
السؤال(25): ما هو حكم نشر الأمور الخاصّة بالآخرين، أو التشهير بهم، أو بثّ الإشاعات عنهم؟
الجواب: لا يجوز نشر الأمور الخاصّة المستورة. ولا يجوز التشهير بالمؤمنين بما يسبّب أذيّتهم أو هتكهم وإهانتهم.
السؤال(26):
هل يعتبر الحديث كتابة عن الآخرين بما يكرهون حكمه حكم الغيبة والنميمة إذا
انطبقتا على الكلام المكتوب؟
الجواب: على كل حال لا يجوز ما ذكر إذا كان فيه أذيّة أو إهانة أو هتك أو مفسدة.
* كتاب فقه التواصل لإجتماعي، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- تمّت مراجعة المادة الفقهية والموافقة عليها من قبل مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي (حفظه الله) في بيروت.
بتوقيت بيروت