X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

مختارات :: من كتاب "المعلم والقانون": مصادر القاعدة القانونية

img

بدايةً لا بد من إطلاع المعلم على بعض المصطلحات القانونية، كالنظم القانونية والقانون ومصادر النصوص القانونية المطبقة على مهنة التعليم.

النظم القانونية لمهنة التعليم هي عبارة عن مجموعة من النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير التربية والتعليم والمنظّمة لهذه المهنة وللعاملين فيها وللمستفيدين منها ولطريقة الاستفادة تلك[1].

لا بد بداية أن نعرف بعض المعلومات الأولية عن القانون. فالقانون، اصطلاحاً، هو تلك القواعد التي تنظّم المجتمع، أو بشكل أدق العلاقات داخل المجتمع، تنظيماً من شأنه تحقيق الخير العام للمجموع وكفالة المصلحة الفردية للأفراد، والقانون فرع من فروع العلوم الاجتماعية، وهو يهتمّ بوضع قيود وضوابط على حرية الأفراد لما فيه خير المجموع وصون المصلحة الفردية للأفراد.

 

 

مصادر القاعدة القانونية

المصادر الأصلية للنصوص القانونية المطبقة على مهنة التعليم هي المصادر التالية:

أولا: التشريع الأساسي (الدستور): هو عبارة عن مجموعة من النصوص القانونية التي تقرر المبادئ الأساسية للقانون في الدولة، وتنظم عمل السلطات وتحدد العلاقة بينها، وهي عبارة عن قواعد ارتضتها الجماعة لنفسها لكي تنظم طريقة عيشها في مجتمع محدد. ففيما خص التربية والتعليم نصّ الدستور اللبناني في مادته العاشرة على مبدأ(حرية التعليم).

التعليم حرّ ما لم يُخلّ بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة، أو يتعرّض لكرامة الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة على أن تستوفي ذلك وفقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العامة.

ثانياً: التشريع العادي أو الرئيسي (القانون): القانون هو القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية (مجلس النواب).

أما فيما خصّ التربية والتعليم فهناك مجموعة قوانين منظمة لهذه المهنة أو لهذا المرفق مثل القانون 22/82 الصادر في 3/8/1982 والذي يحتوي على أحكام خاصة تطبق على أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي. أو مثلاً قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر في 15/6/1956.

ثالثا: التشريع الفرعي (المراسيم): هي القواعد التي تصدر عن السلطة التنفيذية بما تملك من صلاحيات أنيطت لها بمقتضى الدستور، والمراسيم ثلاثة أنواع:

1.    المراسيم التنفيذية: هي القواعد التي تضع بموجبها السلطة التنفيذية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية موضع التطبيق، فالقانون قد لا ينظم كل العلاقات التي تحكم عمل المرافق العامة إنما في كثير من الأحيان يترك أمر تحديدها للمراسيم انطلاقا من طبيعة عمل السلطة التنفيذية وتماسها المباشر مع الناس. مثلاً: صدر القانون 11/81 متناولاً الأحكام المتعلقة بمراقبة زيادة الأقساط والرسوم المدرسية في المدارس الخاصة غير المجّانيّة، ترك هذا القانون لمجلس الوزراء تحديد طرائق تطبيق نصوصه بمراسيم.

2.    المراسيم التنظيمية: وهي نصوص تتخذ في مجلس الوزراء لتنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة بحكم اختصاصه في إدارة هذه المصالح والهيئات، مثلاً المرسوم رقم 1869 الذي يتعلق بتنظيم وزارة التربية.

3.    مراسيم ضبط: وهي قواعد تضعها السلطة التنفيذية بقصد المحافظة على الأمن وحماية الصحة العامة.

ثمة نوع من المراسيم تصدر عن السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص من السلطة التشريعية وهي تشبه القوانين الصادرة عن مجلس النواب من حيث اشتراعها لنصوص قانونية جديدة، وهي ما تسمى بالمراسيم الاشتراعية مثل المرسوم الاشتراعي 112 الذي يسمى قانون الموظفين.

 

من كتاب "المعلم والقانون"

تجمع المعلمين في لبنان



[1] نصير أحمد: النظم القانونية لمهنة التعليم ، ص 2

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:36
الشروق
6:49
الظهر
12:22
العصر
15:29
المغرب
18:12
العشاء
19:03